الفصل الأول تعاريف
مادة 1 يقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة. الوسائل الإلكترونية: وسائل إلكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تُستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها. المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر، بقصد إنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات متبادلة بين أكثر من طرف، ذات طابع مدني أو تجاري أو إداري. المعاملات الإلكترونية: معاملات تنفّذ بوسائل إلكترونية. الحامل الإلكتروني: وسيط مادي يستخدم الوسائل الإلكترونية لتبادل أو حفظ أو تخزين البيانات أو المعلومات، مثل الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرات الإلكترونية أو أي وسيط آخر مشابه. الكتابة الإلكترونية: حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبّت على حامل إلكتروني، وتعطي دلالة قابلة للإدراك. الوثيقة الإلكترونية: وثيقة تتضمن معلومات تُنشأ أو تُدمج أو تخزّن أو تُرسل أو تُستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.التوقيع الإلكتروني: جملة بيانات تُدرج بوسيلة إلكترونية على وثيقة إلكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرّد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة إلكترونية بعينها. بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني: عناصر متفرّدة خاصة بالموقّع وتميزه عن غيره، وتُستخدم في إنشاء التوقيع الإلكتروني. منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني: وسيلة أو نظام إلكتروني أو برمجيات تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني. الموقّع: شخص طبيعي أو اعتباري حائز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويوقع أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره. المرسل: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه أو بوساطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة إلكترونية لإرسال وثيقة إلكترونية. المرسل إليه: شخص طبيعي أو اعتباري قصد المرسل أن يسلّمه أو يوصل إليه وثيقة إلكترونية باستخدام وسيلة إلكترونية. شهادة التصديق الإلكتروني: شهادة اعتماد تصدر عن جهة مختصة مرخص لها، الهدف منها إثبات عائدية توقيع إلكتروني إلى شخص طبيعي أو اعتباري معيّن، سنداً للارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به. التوقيع الإلكتروني المصدّق: توقيع إلكتروني مصدّق بشهادة تصديق إلكتروني. مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني: جهة مختصة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وتقديم أي خدمات أخرى تتعلق بذلك.موقع على الإنترنت: منظومة حاسوبية تتضمّن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت. استضافة موقع على الإنترنت: تقديم البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لوضع موقع على الإنترنت. وتقدّم هذه الخدمات جهة مختصة تسمى المضيف. عنوان موقع على الإنترنت: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة، تدل على موقع على الإنترنت وتسمح بالوصول إليه. اسم موقع على الإنترنت: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية ذات دلالة قابلة للتذكّر، وتقابل عنوان موقع على الإنترنت. ويتألف هذا الاسم من مجموعة من الحقول التراتبية التي يفصل بين كل اثنين متتاليين منها رمز خاص هو النقطة. نطاق على الإنترنت: زمرة من عناوين الإنترنت تقابل عدداً من المواقع أو الموارد الأخرى على الإنترنت، وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق. اسم النطاق العُلوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع ما على الإنترنت، ويكوّن الحقل الأخير من اسم الموقع. اسم النطاق العُلوي الوطني: اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية. اسم النطاق العُلوي الصوري: اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية، وهو sy.تخصيص عناوين الإنترنت: إعطاء حق استخدام مجموعة من عناوين الإنترنت إلى جهة ما. سجل النطاقات: قاعدة بيانات تتضمن الصلة بين أسماء النطاقات التي تندرج تحت نطاق علوي ما، وعناوينها، وتديرها جهة مختصة تضع السياسات الخاصة بإدارة النطاق العلوي. تسجيل أسماء النطاقات: إدراج بيانات خاصة بالنطاقات تتضمن على الأقل اسم النطاق، والعنوان المقابل له، والجهة صاحبة الحق في استخدام النطاق، في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض. مسجّل أسماء النطاقات: جهة مرخّص لها بالقيام بأعمال تسجيل أسماء النطاقات، وتدير قاعدة البيانات الخاصة بذلك. خدمات الشبكة: خدمات تقدّمها جهة أو جهات مختصة لتنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على شبكة معلوماتية، وبخاصة الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات، وتوفّر عادة بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين. الفصل الثاني التوقيع الإلكترونيمادة 2 أ- للتوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة إلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجيّة المقرّرة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البيّنات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل الثالث من هذا القانون. ب- للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الإلكترونية ذات الحجيّة في الإثبات المقررة لهذه الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، ما دامت الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المصدّق المدرج عليها موجودة على الحامل الإلكتروني الذي أُخذت عنه الصورة المنسوخة. ج- تطبق في شأن إثبات صحة الوثائق الإلكترونية الرسمية والعادية والتواقيع الإلكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وفي النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأحكام المنصوص عليها في قانون البيّنات.مادة 3 يعدّ التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة إلكترونية، مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي: 1- ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقّع. 2- سيطرة الموقّع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة. 3- ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية ارتباطاً لا يمكن بعده إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر قابل للتدقيق والكشف.مادة 4 أ- على من يرغب في توقيع وثيقة إلكترونية القيام بذلك بواسطة منظومة إنشاء توقيع إلكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة. ب- تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمعلومات التي تُقدّم إلى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني المرخّص له بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قُدّمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قُدّمت من أجله.مادة 5 أ- يتولى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقاً لأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة. ب- يحدّد مجلس إدارة الهيئة المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني.مادة 6يضمن مزود خدمات التصديق الإلكتروني: 1- صحة المعلومات التي تضمنتها شهادة التصديق الإلكتروني في تاريخ تسليمها. 2- التحقق بموجب شهادة التصديق من عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الموقع، سنداً للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.مادة 7 أ- يكون الموقع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به وكل استعمال لهذه المنظومة يعد صادراً عنه ما لم يثبت العكس ويتعين عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به. ب- يجب على الموقع إعلام مزود خدمات التصديق الإلكتروني بكل تغيير في المعلومات المتضمنة في شهادة التصديق الإلكتروني الحاصل عليها. ج- لا يتحمل مزود خدمات التصديق الإلكتروني في حال إخلال الموقع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون مسؤولية أي أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك إذا كان إخلال الموقع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرة المزود. د- لا تتحمل الهيئة في حال إخلال الموقع أو مزود خدمات التصديق الإلكتروني بالالتزامات المنصوص عليها من هذا القانون مسؤولية أي أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك.مادة 8 يجب على مزود خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1- بطلب من صاحب الشهادة. 2- إذا قامت قرائن بناء على معطيات موثقة يمكن التحقق منها تدل على إحدى الحالات التالية: - إن الشهادة استعملت بغرض التدليس أو الغش. - إنه جرى انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.مادة 9 يجب على مزود خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية: 1- بطلب من صاحب الشهادة. 2- عند إعلام مزود خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة. 3- عند ثبوت إحدى الحالات التالية: - إن المعلومات المتضمنة في الشهادة المعلقة غير صحيحة. - إن المعلومات المتضمنة في الشهادة قد تغيرت. - إن الشهادة قد استعملت بغرض التدليس أو الغش. - إنه جرى انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.مادة 10 أ- يقوم مزود خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها وأسباب ذلك ويجري رفع التعليق فوراً عن زوال الأسباب التي أدت إليه. ب- لصاحب الشهادة أو للغير التظلم أمام الهيئة على قرار مزود خدمات التصديق الإلكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه بها وتقوم الهيئة بالفصل في التظلم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه. ج- يقوم مزود خدمات التصديق الإلكتروني بمسك سجل إلكتروني لشهادات التوقيع الإلكتروني الصادرة عنه ويكون هذا السجل متاحاً باستمرار لإطلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه ويتضمن هذا السجل عند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغائها.مادة 11 يعتمد حفظ الوثائق الإلكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكن من: 1- الاطلاع على محتواها طوال مدة صلاحيتها. 2- حفظها في شكلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها. 3- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسلمها.مادة 12 تسري أحكام هذا القانون على: 1- المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقعة إلكترونياً وفق الشروط الواردة في هذا القانون. 2- المعاملات المحررة والموقعة الكترونيا التي تعتمدها الجهات العامة.مادة 13 باستثناء ما ينص عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الأوراق المالية. 2- المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظم بصورة معينة وفقاً لتشريعات خاصة أو تجري بإجراءات محددة ومنها: - المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. - معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة ومن ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. - لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.الفصل الثالث الهيئة الوطنية لخدمات الشبكةمادة 14 أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير. ب- يجوز للهيئة بقرار من الوزير إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.مادة 15 تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية: 1- تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من النشاطات في مجال المعاملات الالكترونية. 2- تحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني واعتماد تلك المنظومات. 3- تحديد نواظم وضوابط إصدار شهادات التصديق الالكتروني. 4- منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الإلكتروني وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة ومراقبة الالتزام بشروط تلك التراخيص. 5- إدارة النطاق العلوي السوري على شبكة الإنترنت والسجل الخاص به وتحديد السياسات والقواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق. 6- منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص للمسجلين المخولين بتسجيل الأسماء تحت النطاق العلوي السوري والتحقق من التزامهم بالقواعد الناظمة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة. 7- إدارة عمليات تخصيص عناوين الإنترنت في الجمهورية العربية السورية والتنسيق مع السلطات الإقليمية والعالمية المختصة لأجل ذلك. 8- وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع الإنترنت والإشراف على حسن الالتزام بها. 9- وضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الإنترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، والإشراف على حسن الالتزام بها وتأليف فرق عمل للتصدي لهذه الحالات. 10- وضع النواظم والضوابط والمعايير الخاصة بعمل المواقع على الإنترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية ولاستضافة المواقع والتطبيقات والبيانات على الإنترنت في الجمهورية العربية السورية والإشراف على حسن تطبيق تلك النواظم والضوابط لدى أصحاب المواقع والجهات المستضيفة لها. 11- استضافة المواقع على الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات واستضافة التطبيقات والبيانات، وذلك لمن يرغب من الجهات العامة، وتقديم المشورة والدعم التقني اللازم لها. 12- فض النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة عن طريق التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة. 13- تلقي الشكاوى من المستخدمين في مجالات عمل الهيئة واتخاذ ما يلزم بشأنها. 14- التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بنشاطات الهيئة. 15- اقتراح الخبراء التقنيين في مجال التوقيع الإلكتروني إلى الجهات القضائية. 16- توفير التدريب والمشورة التقنية للأشخاص والجهات المعنيّة بنشاطات الهيئة. 17- إصدار تقارير دورية وتقديم إحصاءات ومؤشّرات وبناء قواعد بيانات حول خدمات الشبكة والخدمات الإلكترونية، وحول مواقع الإنترنت تحت النطاق العلوي السوري، وأي مواضيع أخرى تقع في مجال عمل الهيئة. 18- تشجيع ودعم المشاريع في مجال عمل الهيئة. 19 – إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال عمل الهيئة. 20- إبداء الرأي في أي مواضيع يعرضها الوزير في مجال عمل الهيئة.مادة 16 أ- تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية: 1- الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. 2- الإيرادات التي تتحقق من نشاطاتها والأجور والبدلات التي تتقاضاها. 3- الوفر المدوّر من موازنة السنة السابقة. 4- عائدات استثمار أموالها. 5- الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الهيئة، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.مادة 17 يتولى إدارة الهيئة: 1- مجلس الإدارة. 2- المدير العام. مادة 18 أ- يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص. ويتألف من: الوزير رئيساً. المدير العام للهيئة نائباً للرئيس. اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين. ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضواً. ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض، يرشحه وزير العدل عضواً. ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة، يرشحهم الوزير أعضاء. ب- تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد دون انقطاع لمرة واحدة، باستثناء رئيس المجلس ونائبه. ج- يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية، أميناً للسر في مجلس إدارة الهيئة. د- يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه. هـ- تتّخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. و- يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.مادة 19 مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبيّن في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة، وعلى الأخص ما يلي: 1- وضع السياسات العامة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لأعمال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك. 2- وضع النواظم والضوابط الخاصة بإنشاء واستخدام التوقيعات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية، طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- وضع النواظم والضوابط الخاصة بإصدار وتسليم وحفظ وإلغاء وتحديد محتويات شهادات التصديق الإلكتروني. 4- وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الخاصة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النشاطات ذات الصلة في مجال المعاملات الإلكترونية وتقانات المعلومات. 5- عقد اتفاقات الاعتراف المتبادل الخاصة بالتوقيع الإلكتروني مع الجهات الخارجية. ويجري تصديق هذه الاتفاقات من مجلس الوزراء في حال تضمّنها أي التزامات مالية. 6- وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الكفيلة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاق العلوي السوري. 7- اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها. 8- قبول المنح والتبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 9- إقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل في مجال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة. 10- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، تمهيداً لإصداره. 11- مناقشة التقرير السنوي والتقارير التقنية والمالية والحسابات الختامية والميزانية للهيئة واعتمادها. 12- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقانات المعلومات وفق أنظمة الهيئة، ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها. ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. 13- اقتراح إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.مادة 20 يعيّن المدير العام للهيئة بمرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، يحدد فيه أجره وتعويضاته.مادة 21 يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة، ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعدّ مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المهام التالية: 1- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة. 3- التوقيع على التراخيص والوثائق الرسمية التي تصدرها الهيئة. 4- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 5- إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس إدارة الهيئة. 6- إعداد التقارير التي تتضمّن خطط الهيئة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة. 7- الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.مادة 22 يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية. ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحالّ المرخص لها بممارسة نشاطات التوقيع الإلكتروني، كما يكون لهم الحق في ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون. الفصل الرابع منح التراخيصمادة 23 أ- الهيئة هي الجهة المخوّلة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب في مزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الإلكتروني أو أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العُلوي السوري. ب- الهيئة هي الجهة المخوّلة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية. ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخّص لها وفق النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة. ج- يحق للهيئة أن تباشر بنفسها أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العُلوي السوري.مادة 24 لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابط والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما يلي: 1- أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص. 2- أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص. 3- أن تُحدد وسائل الإشراف والمتابعة التقنية.ماد ة 25 يمكن لمزود خدمات التصديق الإلكتروني تحويل نشاطه كلياً أو جزئياً إلى مزوّد خدمات آخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية: 1) إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزوّد خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوماً من التحويل. 2) تحديد هوية مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني الذي ستحول إليه الشهادات.مادة 26 يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية: 1) أن يكون شخصاً اعتبارياً حاصلاً على سجل تجاري. 2) أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطاً إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.مادة 27 تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في المادة 4 أو المادة 24ب من هذا القانون، ولها أن تعلّق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.مادة 28 آ – تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الإلكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة. ب- لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.مادة 29 تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، وفي هذه الحالة، تكون للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها العاملة داخل الجمهورية العربية السورية من شهادات، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، ودون الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تبرمها الهيئة في هذا الشأن.مادة 30 تمنح الهيئة بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقة المواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 إلى 10 من المادة 15، وفي حال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد إعطاء صاحب العلاقة مهلة مناسبة لإصلاح الخلل.الفصل الخامس العقوباتمادة 31 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ: أ – يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصداً بارتكاب أحد الأفعال التالية: 1- إصدار شهادات تصديق إلكتروني أو تقديم أي خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني للعموم دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة. 2- تزوير أو تحريف توقيع إلكتروني أو بيانات أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني بأي طريق كان. 3- استعمال توقيع إلكتروني مزور أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني محرفة أو شهادة تصديق إلكتروني مزورة، مع علمه بذلك. 4- التوصل بأي وسيلة كانت إلى الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني أو وثيقة إلكترونية، أو اختراق أي منها أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها. 5- تقديم أوراق أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق إلكتروني أو تعليق العمل فيها أو إلغائها. 6- إفشاء أي بيانات تتعلق باستخدام التوقيع الإلكتروني أو التحقق من عائديته، أو استخدامها في غير الغرض الذي قُدمت من أجله من قبل أحد العاملين لدى مزود خدمات التصديق الإلكتروني. ويكون المزود في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به العامل من غرامات إذا ثبت أن إخلال المسؤول عن الإدارة الفعلية للمزود بواجباته قد أسهم في وقوع هذه الجريمة. ب- وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت إضافة إلى الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة إذا ارتكب تزوير التوقيع الإلكتروني أو استعمل التوقيع المزور على وثيقة رسمية. ج- وفي جميع الأحوال، يُحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.الفصل السادس أحكام عامةمادة 32 أ – يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمناً نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها؛ وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب- يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، نظام تسعير الخدمات الخاص بالهيئة، متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها. ج – تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.مادة 33 يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.مادة 34 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق